وَإِنْ « 1 » قُلْتَ : " السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ " ، فَقَدِ انْصَرَفْتَ » . « 2 »
5094 / 7 . وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِذَا كُنْتَ فِي صَفٍّ ، فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِكَ ، وَتَسْلِيمَةً عَنْ يَسَارِكَ ؛ لِأَنَّ عَنْ يَسَارِكَ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، وَإِذَا « 3 » كُنْتَ إِمَاماً ، فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً « 4 » وَأَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ » . « 5 »
5095 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ « 6 » » . « 7 »
5096 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في « بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي : « فإن » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 316 ، ح 1292 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن الحلبيّ الوافي ، ج 8 ، ص 766 ، ح 7081 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 426 ، ذيل ح 8346 .
( 3 ) . في « بخ » والوافي : « فإذا » .
( 4 ) . في الوافي : + / « واحدة » .
( 5 ) . الوافي ، ج 8 ، ص 779 ، ح 7110 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 419 ، ح 8323 .
( 6 ) . في مرآة العقول : « الظاهر أنّ المؤلّف فهم منه التسليم على اليمين . ويحتمل أن يكون المراد التوجّه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة والتوجّه إلى غيره من الجوارح ، كما فهمه الصدوق ، بل هو أظهر . وقد ورد في روايات المخالفين ما يؤيّد ذلك ، روى مسلم عن أنس أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان ينصرف عن يمينه ؛ يعني إذا صلّى » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 317 ، ح 1293 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الخصال ، ص 630 ، باب الواحد إلى المائة ، ضمن الحديث الطويل 10 ، بسند آخرعن أبي عبداللَّه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 1 ، ص 375 ، ح 1090 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 8 ، ص 782 ، ح 7118 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 421 ، ذيل ح 8332 ؛ وص 500 ، ذيل ح 8543 .