قُمْتَ ، فَقُلْ : بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ « 1 » أَقُومُ وَأَقْعُدُ » . « 2 »
31 - بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَمَتى هُوَ وَمَا يُجْزِي فِيهِ « 3 »
5099 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ؟
فَقَالَ : « اقْنُتْ « 4 » فِيهِنَّ جَمِيعاً » .
قَالَ : وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ ذلِكَ عَنِ الْقُنُوتِ ؟
فَقَالَ لِي : « أَمَّا مَا جَهَرْتَ فِيهِ « 5 » ، فَلَا تَشُكَّ « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في « بس » : - / « وقوّته » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 88 ، ح 328 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 337 ، ح 1267 ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج 8 ، ص 773 ، ح 7096 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 413 ، ح 8309 .
( 3 ) . في « ى ، بخ ، جن » وحاشية « بس » : « منه » .
( 4 ) . قال الشيخ البهائي : « القنوت في اللغة يطلق على معان خمسة : الدعاء ، والطاعة ، والسكون ، والقيام في الصلاة ، والإمساك عن الكلام ، وفي الشرع على الدعاء في أثناء الصلاة في محلّ معيّن ، سواء كان معه رفع اليدين أم لا ، ولذلك عدّوا رفعهما من مستحبّات القنوت . وربّما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين » . وقال العلّامة المجلسي : « والمراد بالقنوت هنا نفس الدعاء في المحلّ المقرّر ، وأمّا رفع اليدين فلا خلاف في استحبابه » . راجع : الحبل المتين ، ص 756 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 165 .
( 5 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « ظ » والوسائل : « به » . وفي المطبوع : - / « فيه » .
( 6 ) . قال الشيخ البهائي : « قوله عليه السلام : أمّا ما جهرت به فلا تشكّ ، محمول عند من قال بوجوب القنوت في الجهريّة على النهي عن الشكّ في وجوبه ؛ إذ لا يمكن حمله على النهي عن الشكّ في استحبابه ؛ لاقتضائه -