قالَ : « لَا « 1 » » . « 2 »
4950 / 19 . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِقَامَةُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُكَبِّرَ ، وَتَشْهَدَ أَنْ لَاإِلهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » . « 3 »
4951 / 20 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « يَا أَبَا هَارُونَ « 4 » ، الْإِقَامَةُ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا أَقَمْتَ « 5 » فَلَا
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول : « قال في المدارك : قد أجمع الأصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولا يتأكّد في حقّهنّ ، ويجوز أن تؤذّن للنساء ويعتدّون به . قال في المعتبر : وعليه علماؤنا ، فلو أذّنت للمحارم فكالأذان للنساء ، وأمّا الأجانب فقد قطع الأكثر بأنّهم لايعتدّون ، وظاهر المبسوط الاعتداد به » . وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 97 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 126 ؛ مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 259 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 57 ، ح 200 ، بسنده عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 362 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ؛ والخصال ، ص 511 ، أبواب التسعة عشر ، ضمن ح 2 ، بسند آخر . وفيه ، ص 585 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن الباقر عليه السلام . الفقيه ، ج 1 ، ص 298 ، ح 908 ، مرسلًا ، مع زيادة في آخره ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 98 ، وفي كلّ المصادر إلّاالتهذيب مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 613 ، ح 6724 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 406 ، ذيل ح 6939 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 58 ، ح 202 ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ؛ وفيه ، ص 57 ، ح 201 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج 1 ، ص 298 ، ح 909 ، مرسلًا ، مع زيادة في آخره ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 97 ؛ وفي كلّ المصادر مع اختلاف الوافي ، ج 7 ، ص 614 ، ح 6656 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 406 ، ح 6940 .
( 4 ) . في الوافي : « يا با هارون » .
( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « أقمته » . وقال في مرآة العقول : « قوله : إذا أقمت ، أي شرعت فيها ، أو قلت : قد قامت الصلاة ، والأوّل أنسب بالتعليل ، والثاني أوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقديرين المشهور الكراهة » .