4947 / 16 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَلَايُقِيمُ « 1 » إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ ، وَتُؤَذِّنُ « 2 » وَأَنْتَ رَاكِبٌ ، وَلَاتُقِيمُ « 3 » إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى الْأَرْضِ » . « 4 »
4948 / 17 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟
قَالَ : « إِذَا كَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَلَا بَأْسَ « 5 » » . « 6 »
4949 / 18 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَةِ : أعَلَيْهَا « 7 » أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؟
هامش
( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « ولا يُقِمْ » .
( 2 ) . في « بح » : « ويؤذّن » .
( 3 ) . هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بس » وحاشية « بح » والوافي . وفي « غ ، ى ، بح » والمطبوع : « ولا تُقِمْ » .
( 4 ) . قرب الأسناد ، ص 360 ، ح 1289 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « تؤذّن وأنت راكب أو جالس ولا تقم إلّاعلى وجه الأرض وأنت قائم » . وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 56 ، ح 195 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 302 ، ح 1119 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن عبد صالح عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 593 ، ح 6663 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 402 ، ذيل ح 6927 .
( 5 ) . في مرآة العقول : « الحديث . . . يدلّ على ما ذهب إليه المرتضى رحمه الله من وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الأذان ، وحمله الأكثر على الاستحباب » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 56 ، ح 196 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ، من قوله : « إذا كان التشهّد » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 7 ، ص 593 ، ح 6665 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 456 ، ح 7075 .
( 7 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي « بح » والمطبوع : « عليها » من دون همزة الاستفهام .