4944 / 13 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ « 1 » :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ ؟
قَالَ : « لَا يَسْتَقِيمُ الْأَذَانُ ، وَلَايَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ « 2 » ، فَإِنْ عَلِمَ « 3 » الْأَذَانَ ، فَأَذَّنَ « 4 » بِهِ ، وَإِنْ « 5 » لَمْ يَكُنْ عَارِفاً ، لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَلَاإِقَامَتُهُ ، وَلَا يُقْتَدى « 6 » بِهِ » .
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ « 7 » ، وَيُقِيمُ « 8 » لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ ، فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيَقُولُ
هامش
( 1 ) . في « ظ » : « عمّار بن موسى الساباطي » .
( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 269 : « والأصحّ اشتراط الإيمان أيضاً - أي مضافاً إلى اشتراط الإسلام - ؛ لبطلان عبادة المخالف ، ولرواية عمّار ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان » .
وفي الوافي : « المراد بالعارف ، العارف بإمامة الأئمّة ، كما مرّ مراراً ؛ فإنّه بهذا المعنى في عرفهم عليهم السلام ، لعمري أنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئاً ، كما في الحديث النبويّ صلى الله عليه وآله : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة ، ومن عرفه كفاه به معرفة إذا عرفه حقّ معرفته . وفي بعض النسخ : لا يعتدّ به ، مكان : لا يقتدى به ، وهو أوضح ، وعلى نسخة لا يقتدى به ؛ يعني إذا كان إماماً للصلاة » .
( 3 ) . في « ظ » : « عرف » .
( 4 ) . في الوسائل : « وأذّن » .
( 5 ) . في « غ ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : - / « إن » .
( 6 ) . في « بث ، بح » : « ولا يعتدّ » .
( 7 ) . في « بث ، بح » : + / « به » .
( 8 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : ولكن يؤذّن ويقيم ، حمله المحقّق وبعض المتأخّرين على استحباب الإعادة وقالوا : يجوز الاكتفاء بما سبق » .