4942 / 11 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 1 » ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَلَايُقِيمُ إِلَّا وَهُوَ عَلى وُضُوءٍ « 2 » » . « 3 »
4943 / 12 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ « 4 » ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ ؟
قَالَ « 5 » : « لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ ، فَلْيَدْخُلْ « 6 » مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ ، فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا ، أَعَادَ الْأَذَانَ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . هكذا في « ظ ، بح ، جن » والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : - / « عن أبي عبداللَّه عليه السلام » .
( 2 ) . نقل الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص 659 و 663 حديثاً يقرب من هذا الحديث ، ثمّ قال : « أقول : قد دلّ الحديث على عدم اشتراط الأذان بالطهارة وعلى اشراط الإقامة بها ، والأوّل إجماعي ، كما أنّ الاستحباب كون المؤذّن متطهّراً إجماعي أيضاً ، فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : حقّ وسنّة أن لايؤذّن أحد إلّا وهو متطهّر . وأمّا الثاني فهو مرضي المرتضى ومختار العلّامة في المنتهى ، والقول به غير بعيد ، وأكثر الأصحاب حملوا الأحاديث الدالّة عليه على تأكيد الاستحباب » . وراجع : منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 399 و 400 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 53 ، ح 180 ، بسنده عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 150 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 592 ، ح 6660 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 391 ، ح 6886 .
( 4 ) . في التهذيب : « خالد بن سعيد » ، ولم نجد في هذه الطبقة من يسمّى بخالد بن سعيد ، وقد تكرّرت روايةإبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد في الأسناد ، وتوسّط صالح بن سعيد في بعضها بينه وبين يونس [ بن عبد الرحمن ] . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 377 - 378 .
( 5 ) . في الوافي والتهذيب : « فقال » .
( 6 ) . في « جن » : « فيدخل » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 277 ، ح 1100 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 7 ، ص 606 ، ح 6709 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 429 ، ح 7003 .