4940 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَ يُجْزِئُ أَذَانٌ وَاحِدٌ « 1 » ؟
قَالَ : « إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً ، لَمْ يُجْزِئْ « 2 » إِلَّا أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؛ وَإِنْ « 3 » كُنْتَ وَحْدَكَ ، تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ يَفُوتَكَ ، يُجْزِئُكَ « 4 » إِقَامَةٌ ، إِلَّا الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَذِّنَ « 5 » فِيهِمَا وَتُقِيمَ « 6 » ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَايَقْصُرُ « 7 » فِيهِمَا كَمَا يَقْصُرُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ » . « 8 »
4941 / 10 . أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الْأَذَانِ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ » . قُلْتُ : فِي الْإِقَامَةِ ؟ قَالَ : « لَا » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : أذان واحد ، أي بغير إقامة » .
( 2 ) . في النسخ التي قوبلت - إلّا « بخ » - والوسائل ، ح 6876 والتهذيب والاستبصار : « لم يجز » .
( 3 ) . في « بخ ، جن » : « فإن » . وفي « بس » : « فإذا » .
( 4 ) . في « ظ » والوسائل ، ح 6875 : « تجزيك » .
( 5 ) . في « ظ ، ى » : « أن يؤذّن » .
( 6 ) . في « ظ ، بس » : « ويقيم » . وفي « ى » : « ويقم » .
( 7 ) . في الوافي والتهذيب : « لا تقصر » في الموضعين .
( 8 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 50 ، ح 163 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 299 ، ح 1105 ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج 7 ، ص 603 ، ح 6694 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 387 ، ح 6875 ، من قوله : « إن كنت وحدك تبادر أمراً » ؛ وفيه ، ص 388 ، ح 6876 ، إلى قوله : « إلّا الفجر والمغرب » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 54 ، ح 182 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . وفيه ، ح 184 ، إلى قوله : « قال : لا بأس » ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 300 ، ح 1110 ، وفيهما بسند آخر عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 7 ، ص 593 ، ح 6661 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 394 ، ذيل ح 6896 .