4936 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ « 1 » ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ « 2 » : « يَا زُرَارَةُ ، تَفْتَتِحُ « 3 » الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَتَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَتَهْلِيلَتَيْنِ » . « 4 »
4937 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ التَّثْوِيبِ « 5 » فِي « 6 » الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ؟
هامش
( 1 ) . في التهذيب ، ص 61 : - / « عن حريز » . وهو سهو واضح .
( 2 ) . في التهذيب ، ص 61 : - / « قال » .
( 3 ) . في حاشية « بخ » : « تفتح » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 61 ، ح 213 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 307 ، ح 1137 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 63 ، ح 224 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 309 ، ح 1148 ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 7 ، ص 573 ، ح 6616 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 413 ، ح 6963 .
( 5 ) . قال العلّامة : « التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع ، وهو قول : الصلاة خير من النوم . . . لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيّته ، فرواية كما قلناه ، والأخرى : أنّ التثويب عبارة عن قول المؤذّن بين أذان الفجر وإقامته : حيّ على الصلاة مرّتين ، حيّ على الفلاح مرّتين » . وصرّح بالتفسير الأوّل ابن الأثير : « وقيل : إنّما سمّي تثويباً من ثاب يثوب : إذا رجع ، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ، وأنّ المؤذّن إذا قال : حيّ على الصلاة ، فقد دعاهم إليها ، وإذا قال بعدها : الصلاة خير من النوم ، فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها » ، وقال أيضاً : « وهو - أي التثويب - هو قول : الصلاة خير من النوم مرّتين » . قال الشهيد الأوّل : « أجمعنا على ترك التثويب في الأذان سواء فسّر بالصلاة خير من النوم ؛ أو بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيّعلتين مثنى في أذان الصبح أو غيرها » . ويفسّر التثويب بتفاسير أخرى . راجع : منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 381 - 384 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 201 ؛ الحبل المتين ، ص 673 ؛ مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 290 - 292 ؛ الوافي ، ج 7 ، ص 575 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 83 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 227 ( ثوب ) .
( 6 ) . في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « الذي يكون بين » بدل « في » .