تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ الْإِيمَانَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ ، كَمَا فَضَّلَ الْكَعْبَةَ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ « 1 » » . « 2 » 1548 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، الْإِسْلَامُ دَرَجَةٌ « 3 » » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ « 4 » : « وَالْإِيمَانُ عَلَى الْإِسْلَامِ دَرَجَةٌ » قَالَ « 5 » : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « وَالتَّقْوى عَلَى الْإِيمَانِ دَرَجَةٌ » قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ « 6 » : « وَالْيَقِينُ عَلَى التَّقْوى دَرَجَةٌ » قَالَ « 7 » : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَمَا « 8 » أُوتِيَ النَّاسُ أَقَلَّ مِنَ الْيَقِينِ ، وَإِنَّمَا تَمَسَّكْتُمْ بِأَدْنَى الْإِسْلَامِ ؛ فَإِيَّاكُمْ « 9 » أَنْ يَنْفَلِتَ « 10 » مِنْ أَيْدِيكُمْ « 11 » » . « 12 » 1549 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ .
هامش
( 1 ) . في تفسير القمّي : + / « بدرجة » . ( 2 ) . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 99 ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 4 ، ص 146 ، ح 1740 ؛ البحار ، ج 68 ، ص 260 ، ح 17 . ( 3 ) . هكذا في النسخ التي بأيدينا والوافي والبحار . وفي المطبوع : + / « قال » . وفي مرآة العقول : « الإسلام درجة ، أيدرجة من الدرجات ، أو أوّل درجة . وهو استفهام أو خبر . و « نعم » يقع في جوابهما » . ( 4 ) . في « ص » : + / « قال » . ( 5 ) . في البحار : - / « قال » . ( 6 ) . في « ب ، بس » : - / « قال » . ( 7 ) . في « ب ، ج ، ز ، ص ، ض ، بر ، بس » والبحار : - / « قال » . ( 8 ) . في مرآة العقول : « ما » . ( 9 ) . في « ب » : « وإيّاكم » . ( 10 ) . في « ص ، بس » وحاشية « ض ، بر » : « يتفلّت » . وفي « بف » والوافي : « يُفلت » . والإفلات والتفلّت والانفلات بمعنى التخلّص من الشيء فجأة . وفيه ترغيب في إمساك ما لهم من أدنى الإسلام وحفظه ، وتحذير من الغفلة عنه وتفلّته ، فإنّ تفلّته يوجب الدخول في الكفر . راجع : شرح المازندراني ، ج 8 ، ص 161 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 66 ( فلت ) . ( 11 ) . في « ب » : « أيدكم » . ( 12 ) . تحف العقول ، ص 358 ، إلى قوله : « فما أوتي الناس أقلّ من اليقين » مع اختلاف الوافي ، ج 4 ، ص 145 ، ح 1738 ؛ البحار ، ج 70 ، ص 137 ، ح 3 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 134 | الشيخ الكليني