وَلَايَلْعَبُ » . « 1 »
751 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلى صَاحِبِ هذَا الْأَمْرِ .
فَقَالَ : « الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ : الْكِبَرُ « 2 » ، وَالْفَضْلُ ، وَالْوَصِيَّةُ ، إِذَا قَدِمَ الرَّكْبُ « 3 » الْمَدِينَةَ فَقَالُوا :
إِلى مَنْ أَوْصى فُلَانٌ ؟ قِيلَ : إِلى « 4 » فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ « 5 » ، وَدُورُوا مَعَ السِّلَاحِ حَيْثُمَا دَارَ ؛ فَأَمَّا الْمَسَائِلُ فَلَيْسَ فِيهَا حُجَّةٌ » . « 6 »
752 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 7 » : « إِنَّ الْأَمْرَ فِي الْكَبِيرِ مَا لَمْ تَكُنْ « 8 » بِهِ « 9 » عَاهَةٌ « 10 » » . « 11 »
753 / 7 . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ « 12 » ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 2 ، ص 132 ، ح 599 ؛ البحار ، ج 25 ، ص 166 ، ح 34 .
( 2 ) . في شرح المازندراني : « أي الدليل عليه الكِبَرُ باعتبار السنّ كما مرّ ، يقال : كَبِرَ الرجل من باب لَبِسَ يَكْبَرُ كِبَراًأي أسنّ . أو باعتبار القدر والمنزلة ، يقال : كَبُرَ من باب شَرُفَ فهو كبير ، إذا عظم قدره وارتفع منزلته » . ولكنّ المجلسي قال : « والمراد بالكبر كونه أكبر سنّاً لا بحسب الفضائل ؛ فإنّه داخل في الفضل » .
( 3 ) . معناه ذيل ح 1 من هذا الباب .
( 4 ) . هكذا في النسخ التيقوبلت . وفي المطبوع : - / « إلى » .
( 5 ) . في « ف » والبحار : - / « بن فلان » .
( 6 ) . الوافي ، ج 2 ، ص 132 ، ح 600 ؛ البحار ، ج 25 ، ص 166 ، ح 35 .
( 7 ) . هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : + / « [ قال ] » .
( 8 ) . في « بح ، بر » ومرآة العقول : « مالم يكن » .
( 9 ) . هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ح 928 . وفي المطبوع : « فيه » .
( 10 ) . العاهَةُ : الآفة ؛ إمّا الظاهرة ، يقال : عاهَ الزرعُ والمالُ يَعُوهُ عاهةً وعُئُوهاً ، أي وقعت فيهما عاهة ؛ وإمّا الباطنة ، قال ابن الأعرابي : العاهُون : أصحاب الريبة والخُبْث . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 520 ( عوه - عيه ) .
( 11 ) . الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ . . . ، ح 928 ، مع زيادة في أوّله وآخره . الفصول المختارة ، ص 312 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 2 ، ص 132 ، ح 601 .
( 12 ) . رواية محمّد بن عليّ عن أبي بصير لا تصحّ إلّالوجود خللٍ في السند ؛ من سقط أو إرسالٍ ، والخبر ف رواه الطبري في دلائل الإمامة ، ص 337 ، ح 294 ، مع زيادةٍ ، بسنده عن محمّد بن عليّ الصيرفي ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير . ورواه الحميري أيضاً في قرب الإسناد ، ص 339 ، ح 1244 ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير .
فعليه يحتمل وقوع السقط - في ما نحن فيه - بين محمّد بن عليّ وبين أبي بصير .