وَالْوَصِيَّةُ ، وَيَقْدَمَ الرَّكْبُ « 1 » ، فَيَقُولَ : إِلى مَنْ أَوْصى فُلَانٌ ؟ فَيُقَالَ : إِلى فُلَانٍ ؛ وَالسِّلَاحُ فِينَا بِمَنْزِلَةِ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، تَكُونُ « 2 » الْإِمَامَةُ مَعَ السِّلَاحِ حَيْثُمَا كَانَ » . « 3 »
748 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ شَعَرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْمُتَوَثِّبُ « 4 » عَلى هذَا الْأَمْرِ ، الْمُدَّعِي لَهُ ، مَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِ ؟
قَالَ : « يُسْأَلُ عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ « 5 » » . قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحُجَّةِ « 6 » لَمْ تَجْتَمِعْ فِي أَحَدٍ إِلَّا كَانَ صَاحِبَ هذَا الْأَمْرِ : أَنْ يَكُونَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ « 7 » كَانَ قَبْلَهُ ، وَيَكُونَ عِنْدَهُ السِّلَاحُ ، وَيَكُونَ صَاحِبَ الْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي إِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ سَأَلْتَ عَنْهَا الْعَامَّةَ وَالصِّبْيَانَ : إِلى مَنْ أَوْصى فُلَانٌ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في حاشية « ض » والخصال : + / « المدينة » . و « الرَكْبُ » : أصحاب الإبل في السفر دون الدوابّ ، وهم العشرة فمافوقها ، والجمع أركُب . الصحاح ، ج 1 ، ص 138 ( ركب ) .
( 2 ) . في « بح » : « يكون » .
( 3 ) . الخصال ، ص 116 ، باب الثلاثة ، ح 98 ، وفيه : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . راجع : الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ مثل سلاح رسول اللَّه مثل التابوت . . . ، ح 636 ؛ وبصائر الدرجات ، ص 178 - 189 ، ح 15 ، 43 و 57 ؛ وقرب الإسناد ، ص 364 ، ح 1306 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 249 ، ح 163 الوافي ، ج 2 ، ص 131 ، ح 596 ؛ البحار ، ج 25 ، ص 137 ، ذيل ح 7 .
( 4 ) . « المُتَوَثِّب » : المستولي ظلماً ، من التوثّب ، وهو الاستيلاء على الشيء ظلماً . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 231 ( وثب ) .
( 5 ) . في الوافي : « إنّما السؤال عن الحلال والحرام حجّة على المدّعي المتكلّف إذا عجز عن الجواب ، أوكانالسائل عالماً بالمسألة ، لا مطلقاً ؛ ولهذا أضرب عليه السلام عن ذلك وجعل الحجّة أمراً آخر . وقد وقع التصريح بعدم حجّيته في حديث آخر كما يأتي [ ح 5 من هذا الباب ] » .
( 6 ) . في مرآة العقول : « ثلاثة ، مبتدأ ، ومن الحجّة خبره ، أو نعت ، والجملة خبره » .
( 7 ) . في « ف » : « ممّن » .
( 8 ) . الخصال ، ص 117 ، باب الثلاثة ، ح 99 ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن ف موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، مع اختلاف يسير . الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ، ح 987 ، بسنده عن عبد الأعلى ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ بصائر الدرجات ، ص 182 ، ح 28 ، بسنده عن عبد الأعلى . وفيه ، ص 180 ، ح 22 ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 249 ، ح 163 ، عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف الوافي ، ج 2 ، ص 131 ، ح 597 ؛ البحار ، ج 25 ، ص 138 ، ذيل ح 8 .