وعن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ اللّه عزّ وجلّ ليغفر للحاجّ ، ولأهل بيت الحاجّ ، ولعشيرة الحاجّ ولمن يستغفر له الحاجّ بقيّة ذي الحجة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من ربيع الآخر « 1 » .
وعن جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه سئل عن الرّجل يسوّف الحجّ لا تمنعه إلّا تجارة تشغله أو دين له قال : لا عذر له ، ليس ينبغي له أن يسوّف الحجّ ، وإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام « 2 » .
وعنه عليه السّلام أنه قال : من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا « 3 » .
وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه سئل عن رجل له مال لم يحجّ حتّى مات قال : هذا ممّن قال اللّه :
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى
قيل : أعمى ؟
قال : نعم ، أعمى عن طريق الخير « 4 » .
وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : إذا تركت أمّتي هذا البيت أن تؤمّه لم تناظر « 5 » .
موعظة للغافلين
يا نفس : اتّقي العذاب :
وما قولك يا نفس في مريض غمره الانتقام أشير عليه بترك الماء البارد ثلاثة أيّام ، ليصحّ ويتهنّأ بشربه مدى الشّهور والأعوام ، فما مقتضى العقل في افتعال أمر
هامش
( 1 ) ثواب الأعمال ص 42 .
( 2 ) دعائم الإسلام ج 1 ص 288 .
( 3 ) المصدر السابق ج 1 ص 289 .
( 4 ) المصدر نفسه .
( 5 ) المصدر السابق ج 1 ص 289 .