تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
اما اگر حقيقت شرعيه ثابت نشود اين لفظ را بر معناى لغوى آن حمل كرده و از اين روايت ، استحباب دعاى اول ماه بدست مىآيد . عبارت كتاب چنين است : ذهب اكثر الاصوليين الى ان الفاظ العبادات كالصلاة و الصوم و الزكاة و الحج كانت عند العرب قبل الاسلام مستعملة فى معانيها اللغوية على وجه الحقيقة اكثر اصولىها معتقدند كه الفاظ و اسامى عبادات مانند صلات - صوم - زكات - حج و امثال آن در نزد عربهاى قبل از اسلام در معانى لغوىشان به صورت حقيقت استعمال مىشده‌اند اعنى الدعاء و الامساك و النمو و القصد يعنى نماز به معنى دعا و صوم به معنى خوددارى كردن و زكات به معنى رشد و نمو و حج به معنى قصد كردن بوده است و هذا ما يعبر عنه بالحقيقة اللغوية و اين [ يعنى استعمال الفاظ در معانى لغوىشان ] چيزى است كه از آن به حقيقت لغوى ياد مىكنند . و الى ان تلك الفاظ فى عصر الصادقين ( ع ) و قبلهما بقليل كانت فى المعانى الشرعية الخاصة تا اينكه اين الفاظ در زمان امام باقر و امام صادق عليهما السلام و كمى جلوتر از آن ، يقينا در معانى شرعى به كار مىرفته‌اند بحيث كلما اطلقت الصلاة و الصوم و الزكاة تتبادر منها معانيها الشرعية به‌طورى كه هرگاه كلمه‌هاى صلات و صوم و زكات اطلاق مىگرديد از آنها معانى شرعى به ذهن تبادر مىكرد انما الاختلاف فى انه كيف صارت هذه الالفاظ حقيقة فى المعانى الشرعية