اذا علمت ذلك فاعلم انه اختلف فى جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنا واحد على اقوال اربعة حال كه مطالب فوق را دانستى پس بدان كه علماى علم اصول در مورد بكارگيرى يك لفظ در بيشتر از يك معنا بر چهار نظريه اختلاف دارند . الف ) الجواز مطلقا نظريه اول آن است كه مىگويند مطلقا جايز است [ يعنى تفاوتى بين مفرد و تثنيه و جمع نيست كما اينكه جملات مثبت و منفى نيز در اين جهت يكسان هستند ] .
ب ) المنع مطلقا نظريه دوم مىگويند اينچنين استعمالى مطلقا ممنوع است [ يعنى تفاوتى در نوع كلمه يا جمله وجود ندارد ] ج ) التفصيل بين المفرد و غيره و التجويز فى الثانى ديدگاه سوم معتقد است كه بايد بين كلمات مفرد و غير آن ( يعنى تثنيه و جمع ) فرق گذاشت و البته در كلمات مفرد چنين استعمالى جايز نيست اما در نوع دوم ( يعنى غير مفرد ) جايز است . د ) التفصيل بين الاثبات و النفى و التجويز فى الثانى و ديدگاه چهارم مىگويد بايد بين جملات مثبت و منفى فرق گذاشت بهطورى كه در جملات مثبت چنين استعمالى جايز نيست اما در نوع دوم ( يعنى در جملات منفى ) جايز است . [ بعد ايشان مىفرمايند : ] و الحق جوازه مطلقا به نظر ما حق اين است كه استعمال لفظ مشترك در بيشتر از يك معنا مطلقا جايز است و ادل دليل على امكانه وقوعه بهترين دليل بر امكان اين مسئله ، وقوع آن است و يجد المتتبع فى كلمات الادباء نماذج من هذا النوع فى الاستعمال كسى كه در كلمات ادباء و
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 85
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٨٥