تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
نمىدانيم ] فقد مر الكلام فيه فى الامر السادس پس بحث آن در مبحث ششم گذشت و علمت ان هناك علامات يميز بها المعنى الحقيقى عن المجازي و شما دانستيد كه در آن مورد نشانه‌هايى براى تشخيص دادن معناى حقيقى از مجازى وجود داشت و اما النحو الثانى من الشك اما نوع دوم از شك [ يعنى شك در مراد گوينده ] فقد عقد له هذا الامر پس منعقد شده براى آن اين مبحث هفتم فنقول پس مىگوييم ان الشك فى المراد على اقسام و فى كل قسم اصل يجب على الفقيه تطبيق العمل عليه به‌درستى كه شك در مراد چند نوع است و در هر نوعى قانونى وجود دارد كه بر مجتهد لازم است كه عملكرد خود را برآن تنظيم نمايد . و اليك الاشارة الى اقسام الشك و الاصول التى يعمل بها و به شما تقديم مىشود ذكر انواع شك و قوانينى كه بايد به آنها عمل شود . -

1 - اصالة الحقيقة ( اصالت حقيقت )

اذا شك فى ارادة المعنى الحقيقى او المجازي من اللفظ هنگامى كه شك حاصل شود در اينكه آيا گوينده معناى حقيقى را اراده كرده يا معناى مجازى را بان لم يعلم وجود القرينة على ارادة المعنى المجازي مع احتمال وجودها به اين صورت كه احتمال داده مىشود [ كه مراد گوينده ] معناى مجازى باشد اما وجود قرينه و علامتى برآن هم محرز و معلوم نيست كما اذا شك فى ان المتكلم هل اراد من الاسد فى قوله رأيت
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 70 | الشيخ جعفر السبحاني / على عدالت