تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
المكلف غير واجد للماء و گاهى مكلف آب نمىيابد فجعلت الطهارة الترابية مكان الطهارة المائية لاجل الاضطرار پس به خاطر اضطرار ، طهارت خاكى ( يعنى تيمم ) بجاى طهارت آبى ( يعنى وضو يا غسل ) قرار داده شده است قال سبحانه
وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً *
( المائدة / 6 ) خداوند سبحان فرموده است : اگر مريض بوديد [ و آب براى شما ضرر داشت ] يا در سفر بوديد يا فردى از شما از بيت الخلاء آمد و يا با زنانتان نزديكى كرديد و آبى نيافتيد پس با خاك پاك تيمم كنيد فالصلاة بالطهارة المائية فرد اختيارى و الامر به امر واقعى اولى كما ان الصلاة بالطهارة الترابية فرد اضطرارى و الامر به امر واقعى ثانوى پس نماز با وضو يا غسل ، تكليف اختيارى است و امر به آن ، امر واقعى اولى است [ يعنى امرى كه در مرتبهء نخست جعل شده است ] چنان كه نماز با تيمم ، تكليف اضطرارى بوده و امر به آن ، امر واقعى ثانوى است [ يعنى امرى كه در مرتبهء دوم قرار دارد ] فيقع الكلام فى ان المكلف اذا امتثل المأمور به فى حال الاضطرار على الوجه المطلوب فهل يسقط الامر الواقعى الاولى ؟ پس بحث در اين است كه وقتى مكلف وظيفهء خود را در حالت اضطرار به همان شكلى كه از او خواسته‌اند انجام دهد آيا تكليف اولى و اختيارى از او ساقط مىشود ؟ بمعنى انه لو تمكن من الماء بعد اقامة الصلاة بالتيمم لا تجب عليه الاعادة و لا القضاء او لا