تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
قال في « الجواهر » : ج 36 ص 239 : لا يتحصّل لنا اليوم معنى منضبط يرجع إليه ، فيجب الاقتصار فيها على ما علم صدقها عليه قطعا ؛ كفضلة الإنسان ، بل فضلة كلّ ما يؤكل لحمه من الفضلات التحتيّة المنتنة ، وكالميتات المتعفّنة ونحوها .

42 - أكل المضرّ بالبدن

، قال المحقّق في « الشرائع » بعد ذكر جملة من المأكولات المضرّة : فإنّه لا يجوز ؛ لما يتضمّن من ثقل المزاج وإفساده ، وزاد في « الجواهر » : ج 36 ص 371 وهما معا محرّمان . وقال الشهيد في « المسالك » : ج 2 ص 244 : مناط تحريم هذه الأشياء الإضرار بالبدن أو المزاج ، فما كان من السموم مضرّا فتناول قليله وكثيره محرّم ، سواء بلغ الضرر حدّ التلف أم لا ، بل يكفي فيه سوء المزاج وعلى وجه يظهر ضرره ، وإن كان يضرّ كثيره دون قليله يقيّد تحريمه بالقدر الّذي يحصل به الضرر . . . إلى أن قال : وبالجملة فمرجعه إلى الظنّ به . وقال أيضا في « الروضة البهيّة » : ج 2 ص 281 : وضابط المحرّم ما يحصل به الضرر على البدن وإفساد المزاج . وقال العلّامة في « القواعد » : ج 2 ص 158 : ولا يجوز الإكثار منه كالمثقال ، وبالجملة ما يخاف معه الضرر . وقرّره عليه المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » : ج 2 ص 206 . واستدلّ في « الجواهر » ج 36 ص 370 بالنهي عن الضرر ، وذكر أيضا حديث « تحف العقول » الآتي . أقول : إن أراد من النهي عن الضرر قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « لا ضرر ولا ضرار » في حديث سمرة بن جندب ، فمورده الإضرار المالي بالغير ، والمورد وإن لم يكن مخصّصا كما هو المسلّم في الفقه ، لكنّ جواز الإضرار المالي لنفسه يناسب اختصاص قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالإضرار بالغير ، وسياق الحديث يشهد بانصرافه إليه . نعم لا بأس بالاستناد إلى حديث « تحف العقول » بعد انجبار ضعفه من حيث