شيء من الخمر . وفي « الجواهر » : ج 36 ص 467 بل في « كشف اللثام » نسبته إلى الأصحاب .
1 - الكافي ج 6 ص 268 :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم قال : كنّا مع أبي عبد اللّه عليه السّلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور ، فختن بعض القوّاد ابنا له ، وصنع طعاما ودعا الناس ، وكان أبو عبد اللّه عليه السّلام فيمن دعي ، فبينا هو على المائدة يأكل ومعه عدّة على المائدة فاستسقى رجل منهم ماء فأوتي بقدح فيه شراب لهم ، فلمّا أن صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد اللّه عليه السّلام عن المائدة ، فسئل عن قيامه ، فقال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر » .
وفي رواية أخرى : « ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر » .
2 - الكافي ج 6 ص 268 :
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر » .
ونقلهما عنه في « الوسائل » : ج 16 ص 492 .
3 - وفي ج 6 ص 429 :
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، فقال عليه السّلام : « حرّمت المائدة » .
وسئل عليه السّلام : فإن أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل ممّا عليها ومع الرجل