تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ولا يترك الاحتياط مع زوال الاسم بمضي المدّة المنصوصة في كلّ حيوان ، وهي : في الإبل أربعون يوما ، وفي البقر عشرون يوما والأحوط ثلاثون ، وفي الغنم عشرة أيّام ، وفي البطّة خمسة أيام ، وفي الدجاجة ثلاثة أيام ، وفي السمك يوم وليلة ، بل يقوى لكون الروايات الدالّة عليها معمولا بها وإن كانت ضعيفة سندا . وفي غير ما ذكر المدار هو زوال اسم الجلل بحيث لم يصدق أنّه يتغذّى بالعذرة ، بل صدق أنّ غذاءه غيرها .

16 - أكل لحم الحيوان الموطوء للإنسان

، وكذا لبنه وبيضه ، وكذا نسله على الظاهر المستفاد من الأمر بدفنه في النصّ .

17 - أكل لحم ولد الغنم أو كلّ حيوان ارتضع من لبن الخنزير حتّى قوي ونبت لحمه واشتدّ عظمه

، وكذا نسله ولبنه بلا خلاف ؛ لموثّق حنان بن سدير .

18 - أكل الدم من الحيوان المحلّل اللحم إجماعا

، فضلا عن الحيوان المحرّم اللحم ، سواء كان ذي النفس السائلة فإنّه نجس أو كان من الحيوان غير ذي النفس السائلة ، فهو حرام لاستخباثه وإن لم يكن نجسا ، قال في « الجواهر » : ج 36 ص 378 : حرام بلا خلاف أجده ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه .

19 - أكل الروث منه إجماعا .

20 - أكل الطحال منه إجماعا .

21 - أكل القضيب منه إجماعا .

22 - أكل الفرج ، ظاهره وباطنه على الأحوط .

23 - أكل الأنثيين منه إجماعا .

24 - أكل المثانة منه ، دلّ على حرمته الحديث المعتبر في وجه .

25 - أكل المرارة منه ، دلّ على حرمته الحديث المعتبر في وجه .

26 - أكل النخاع منه ( وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر ) دلّ على حرمته الحديث المعتبر في وجه .