ولا يترك الاحتياط مع زوال الاسم بمضي المدّة المنصوصة في كلّ حيوان ، وهي : في الإبل أربعون يوما ، وفي البقر عشرون يوما والأحوط ثلاثون ، وفي الغنم عشرة أيّام ، وفي البطّة خمسة أيام ، وفي الدجاجة ثلاثة أيام ، وفي السمك يوم وليلة ، بل يقوى لكون الروايات الدالّة عليها معمولا بها وإن كانت ضعيفة سندا .
وفي غير ما ذكر المدار هو زوال اسم الجلل بحيث لم يصدق أنّه يتغذّى بالعذرة ، بل صدق أنّ غذاءه غيرها .
16 - أكل لحم الحيوان الموطوء للإنسان
، وكذا لبنه وبيضه ، وكذا نسله على الظاهر المستفاد من الأمر بدفنه في النصّ .
17 - أكل لحم ولد الغنم أو كلّ حيوان ارتضع من لبن الخنزير حتّى قوي ونبت لحمه واشتدّ عظمه
، وكذا نسله ولبنه بلا خلاف ؛ لموثّق حنان بن سدير .
18 - أكل الدم من الحيوان المحلّل اللحم إجماعا
، فضلا عن الحيوان المحرّم اللحم ، سواء كان ذي النفس السائلة فإنّه نجس أو كان من الحيوان غير ذي النفس السائلة ، فهو حرام لاستخباثه وإن لم يكن نجسا ، قال في « الجواهر » : ج 36 ص 378 : حرام بلا خلاف أجده ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه .