تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

27 - أكل الغدد منه ، دلّ على حرمته الحديث المعتبر في وجه .

28 - أكل المشيمة منه ( وهي موضع الولد أو قرينه الّذي يخرج منه ) على الأحوط .

29 - أكل العلباوين منه ( وهما عصبتان عريضتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ) على الأحوط .

30 - أكل خرزة الدماغ منه ( وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة ، يخالف لونها لون المخّ ) على الأحوط .

31 - أكل حدقة العين منه ( وهي الحبّة الناظرة ، لا جسم العين كلّها ) على الأحوط .

ووجه الاحتياط في ما تقدّم : ضعف الأحاديث الدالّة على حرمتها ، وقد يدّعى انجباره بالشهرة . ولا يبعد دعوى الانصراف من الأجزاء المحرّمة في الذبيحة في عبارات غالب العلماء وبعض النصوص إلى المتميّز منها في الحيوان دون ما لا يتميّز في الحيوانات الصغيرة كالعصفور . وأمّا الأدلّة فليس في النصوص نصّ صحيح منقّح ذكر فيه عنوان الذبيحة ، نعم ما كان منها خبيثا لا إشكال في حرمته ، بل ليس في أحاديث الباب ما يشمل على عنوان الذبيحة أو ما يحلّ أكله ، إلّا حديثان : أحدهما حديث مرسل رواه في المحاسن ، والثاني : حديث إسماعيل بن مرار قد ذكره الشيخ فيمن لم يرو عنهم عليهم السّلام بلا واسطة ، فحديثه مرميّ بالإرسال .

32 - أكل الدم من الحيوان ذي النفس عدا ما يتخلّف في الذبيحة مع الاستهلاك ،

وأمّا بدونه فلا يترك الاحتياط ، لا سيّما فيما يجتمع منه في القلب والكبد .

33 - أكل رجيع كلّ حيوان ولو كان ممّا حلّ أكله

؛ لكونه خبيثا ، ولا إشكال في فضلة الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه ؛ لجريان السيرة على أكله ، وعدم عدّه خبيثا .