34 - أكل القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كلّ حيوان .
35 - أكل بيض كلّ حيوان محرّم
، فإنّه حرام إجماعا كما في « الغنية » ، وفي « كشف اللثام » الاتفاق عليه ، وقال في « الجواهر » : ج 36 ص 334 : بلا خلاف أجده ، قال : وأمّا مع الاشتباه فيؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتّفق بلا خلاف .
36 - أكل المسكر ، جامدا كان أو مائعا
، وكلّ ما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره إجماعا .
37 - أكل ما اختلط بالمشروبات المحرّمة كالخمر والفقاع
، بل والعصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ، حتّى بناء على عدم نجاسته إذا لم يكن قليلا جدّا بحيث استهلك في الغذاء ، وأمّا بناء على نجاسته فيوجب تنجّس الغذاء فيحرم أكله للنجاسة .
38 - أكل الأعيان النجسة
، وكذا كلّ متنجّس قبل تطهيره ، ويدلّ على حرمة أكلها النصوص الكثيرة ، مضافا إلى الإجماع بقسميه عليها كما في « الجواهر » :
ج 36 ص 354 .
39 - يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر
، بل وغيرها من المسكرات ، وكذا الفقّاع .
هذا هو المنصوص المفتى به .
وأمّا الجلوس على تلك المائدة بدون الأكل ، أو الأكل من مائدة يشرب أو يؤكل غير المسكر من المحرّمات ، أو الحضور عند مطلق المعصية - أعمّ من الأكل وغيره - أو مطلق الاجتماع في مجلس اللهو والفساد ، فلم يقم عليها دليل وإن كان يوجد لها قائل . وأمّا وجوب النهي عن المنكر فيختصّ على مورده مع شرائطه ، نعم يحرم الرضا بالمعصية كما سيأتي في حرف « الراء » .
40 - الأكل من أواني الذهب والفضّة ، وكذا الشرب منها .
41 - أكل الخبائث
؛ لقوله تعالى :
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ .
الأعراف : 157