مسكر ولم يسق أحدا ممّن عليها بعد فقال : « لا تحرم حتّى يشرب عليها ، وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنّها مائدة أخرى » يعني كلّ الفالوذج .
ونقله عنه في « الوسائل » : ج 17 ص 299 .
4 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 41 :
وقال الصادق عليه السّلام : « لا تجالسوا شرّاب الخمر ، فإنّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس » .
أكل ما تحمله النملة : 1 - الكافي ج 5 ص 307 ، و « التهذيب » ج 6 ص 383 :
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد اللّه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها » .
ونقله عنهما في « الوسائل » : ج 12 ص 225 .
أكل لحم القنبرة : 1 - الكافي ج 6 ص 225 :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن عليّ بن محمّد بن سليمان ، عن أبي أيّوب المديني ، عن سليمان الجعفريّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام [ عن أبيه ، عن جدّه عليهما السّلام ] قال : « لا تأكلوا القنبرة ، ولا تسبّوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فإنّها كثيرة التسبيح للّه تعالى ، وتسبيحها : لعن اللّه مبغضي آل محمّد عليهم السّلام » .
2 - وبإسناده قال : « كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يقول : ما أزرع الزّرع لطلب الفضل فيه ، وما أزرعه إلّا ليناله المعترّ وذو الحاجة ، وتناله القنبرة منه خاصّة من الطير » .