بقسميه عليه كما في « الجواهر » .
وكذا يحرم أكل لحم المسوخ كالفيل والقردة والدبّ وغيرها ، وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع .
10 - أكل الحشرات
، للإجماع بقسميه عليه كما في « الجواهر » .
11 - أكل كلّ ذي مخلب من الطيور والخفّاش والطاووس والغراب على الأحوط .
12 - أكل اليربوع ، والقنفذ ، والوبر ، والفنّك ، والسمور ، والسنجاب ، والغطائة ،
والحكّة ( وهي دويبة تغوص في الرمل يشبّه بها أصابع العذارى ) ، . . . وغيرها ، يحرم أكلها بلا خلاف كما في « الجواهر » : ج 36 ص 296 ، مضافا إلى ما دلّ على حرمتها بالخصوص ، وما دلّ على حرمة أكل الخبائث والمسوخ والحشرات والسباع كلّ ذي ناب .
وكذا يحرم أكل الزنبور والذباب والبقّ والسلابيح والديدان بلا خلاف ، حتّى الديدان الّتي في الفواكة كما في « الجواهر » : ج 36 ص 319 .
13 - أكل كلّ طير صفيفه
- وهو بسط جناحيه عند الطيران - أكثر من دفيفه - وهو تحريكهما عنده - للإجماع بقسميه عليه كما في « الجواهر » .
14 - أكل كلّ طير لم يكن فيه الحوصلة والقانصة والصيصة
؛ للإجماع بقسميه عليه كما في « الجواهر » .
الحوصلة : ما يجتمع فيه الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق .
القانصة : في الطير بمنزلة الكرش لغيره كما في « المسالك » ، أو بمنزلة المصارين كما في « الجواهر » ، وفي « المنجد » بمنزلة المعدة من الإنسان .
الصيصة : هي الشوكة الّتي في رجل الطير موضع العقب .
لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصة ، أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه فاقدا للثلاثة ، فالظاهر أنّ الاعتبار