تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

كتب أهل السنّة :

20 - إحياء العلوم ج 2 ص 6 :

قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « كلّ لحم نبت من حرام فالنار أولى به » .

21 - وفي ج 2 ص 89 :

ولمّا ذكر صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الحريص على الدنيا قال : « ربّ أشعث أغبر مشرّد في الأسفار مطعمه حرام وملبسه حرام وغذّي بالحرام ، يرفع يديه فيقول : يا ربّ يا ربّ ، فأنّى يستجاب لذلك » . 22 - وفي حديث ابن عبّاس عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ للّه ملكا على بيت المقدّس ، ينادى كلّ ليلة : من أكل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل » فقيل : الصرف : النافلة ، والعدل : الفريضة .

23 - جامع الأصول ( جامع الصحاح الستّ لهم ) ج 8 ص 321 :

أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إنّ اللّه أنزل الداء والدواء ، وجعل لكلّ داء دواء ، فتداووا ، ولا تداووا بحرام » . أخرجه أبو داود .

أقسام الأكل المحرّم :

1 - أكل ما يوجب الهلاك ؛

كالسموم القاتلة ، قال في « الجواهر » : ج 36 ص 370 : بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه . أقول : والأصل في ذلك قوله تعالى :
وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
ويصدق ذلك مع اليقين بالهلاكة ، بل مع الظنّ به ، بل مع الاحتمال الموجب للخوف المعتدّ به عند العقلاء ، بل قد جزم في « الجواهر » بالحرمة حتّى مع احتمال الضرر الموجب للخوف المعتدّ به عند العقلاء .

2 - أكل الطين

، قال في « الجواهر » : ج 36 ص 355 : بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، وفي « المسالك » :