تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وامّا الثامن : فلا إشكال في حرمة المعاملة مع الظلمة إذا كانت إعانة على الظلم ، وأمّا في غير هذه الصورة فمكروهة .

إعانة صاحب البدعة في بدعته :

1 - الأشعثيّات ص 96 :

أخبرنا عبد اللّه ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام قال : « ثلاثة من حفظهنّ كان معصوما من الشيطان الرجيم ، ومن كلّ بليّة : من لم يخل بامرأة لا يملك منها شيئا ، ولم يدخل على سلطان ، ولم يعن صاحب بدعة ببدعته » . ورواه في « نوادر الراوندي » : ص 14 بسنده عن عليّ عليه السّلام . ونقله عنه في « البحار » : ج 72 ص 379 .

2 - نوادر الراوندي ص 4 :

روى بإسناده ، عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ما قرب عبد من سلطان إلّا تباعد من اللّه تعالى ، ولا كثر ماله إلّا اشتدّ حسابه ، ولا كثر تبعه إلّا كثر شياطينه » . ونقله عنه في « البحار » : ج 72 ص 379 .

الإعانة على الإثم :

أفتى جماعة من الفقهاء بحرمة الإعانة على الإثم ، وتمسّكوا فيه بقوله تعالى :
وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ
وقد اعترض على الاستدلال به بعض الأعاظم ، بأنّ التعاون من باب التفاعل ، فلا يصدق إلّا على إعانة اثنين كلّ واحد منهما للآخر . أقول : إنّ الوحدة والاثنينيّة لا مدخل لهما في الحرمة ، فإنّ ملاك الحرمة هو