تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

2 - التهذيب ج 6 ص 336 :

محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن مهران بن محمّد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : « ما من جبّار إلّا ومعه مؤمن يدفع اللّه عزّ وجلّ به عن المؤمنين ، وهو أقلّهم حظّا في الآخرة » يعني : أقلّ المؤمنين حظّا ؛ لصحبة الجبّار .

تفصيل مباحث المسألة :

في المسألة مباحث ثمانية : 1 - حرمة إعانة الظالم على ظلمه . 2 - حرمة كونه من أعوان الظلمة ، وذا منصب عندهم . 3 - حكم ما لو كان مكرها على الأوّل . 4 - حكم ما لو كان مكرها على الثاني . 5 - حكم الأوّل مع كون القيام بمصالح المؤمنين وقضاء حوائجهم . 6 - حكم الثاني مع القيام بها . 7 - حكم الثاني إذا انضمّ إليه جهة واجبة ، كأمر الإمام عليه السّلام به . 8 - حكم المعاملة مع الظلمة . أمّا الأوّل : فلا إشكال في حرمتها بحسب النصوص والفتاوى . وأمّا الثاني : قال شيخنا الأنصاري : المشهور قيّدوا المعونة المحرّمة بكونها في الظلم ، والأقوى التحريم مع عدّ الشخص من الأعوان . واستشهد بعدّة من الأحاديث صريحة أو ظاهرة في حرمة كونه معدودا من أعوان الظلمة وذا منصب عندهم . وأمّا الثالث : فيمكن التمسّك بنفي الحرمة فيه بقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في حديث الرفع : « رفع ما اكرهوا ، عليه » . وبقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا ضرر ولا ضرار » .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 204 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي