رجال الكنيسة ورجال السياسة من الإفرنج وتلاميذهم بما علم القاصي والداني من الكذب والإفك والبهتان ، كيف لا وهو الرحمة العامة للعالمين ! .
7 - التدبير عتق لازم ، وينعقد بقول السيد لعبده : أنت مدبّر ، وأنت حر عن دبر مني ( أي بعد أن أدبر عن هذه الدنيا ) ، وكذا : أنت حر بعد موتي .
8 - عتق أمهات الأولاد ( وهو أن الجارية التي تلد لسيدها ولدا تصير حرة من نصيب ولدها بعد موت السيد ، فلا تدخل في ملك الورثة ، ولا يجوز له بيعها في حياته ) .
9 - إن ملك أحد أحد عموديه ينعتق عليه .
النوع الثاني : من وسائل تحرير الرقيق الموجود : الكفارات :
والمراد بها القربات التي تمحو الذنوب ، وأعظمها عتق الرقاب وهي قسمان :
أحدهما : واجب حتم على القادر على العتق بملك الرقبة أو ثمنها ككفارة قتل النفس خطأ ، وكفارة الظهار ( وهو تشبيه الرجل زوجه بأمه ) وكان طلاقا في الجاهلية .
وثانيهما : واجب مخير فيه وهو كفارة اليمين ، فمن حلف يمينا وحنث فيها فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . كما قال تعالى وكفارة إفساد الصيام عمدا . وحكمة التخيير ظاهرة .
النوع الثالث : من وسائل إلغاء الرق الموجود :
جعل اللّه أحد السهام الثمانية من مصارف الزكاة الشرعية المفروضة ( في الرقاب ) بنص القرآن ، وهو يشمل العتق ( فيما إذا كان العبد في شدة عند مولاه ) ، والإعانة على شراء المملوك نفسه ( بالمكاتبة ) ، ومن المعلوم أن زكاة الأمة الإسلامية ، قد تبلغ مئات الألوف وألوف الألوف من الدراهم والدنانير ، فلو نفذت أحكام الإسلام فيها وحدها ، لأمكن تحرير جميع الرقيق في دار الإسلام .
النوع الرابع منها :
العتق الاختياري لوجه اللّه تعالى ( أي ابتغاء مرضاته ومثوبته ) ، وقد ورد في الكتاب والسنة وآثار الأئمة ( صلوات اللّه عليهم ) من الترغيب في العتق ، ما يدخل تدوينه في سفر كبير .
ومما يدل على أنه من أعظم العبادات وأصول القربات ، آية البر من سورة البقرة :