فأجاب : ( يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ، ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعي فإن نكل فلا حق له ) .
وسأل عن طين القبر « 1 » : يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟
فأجاب : ( يوضع مع الميّت في قبره ، ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه ) .
وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السّلام : أنّه كتب على إزار ابنه :
إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اللّه ، فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟
فأجاب : ( يجوز ذلك ) .
وسأل : هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر ، وهل فيه فضل ؟
فأجاب : ( يجوز ذلك وفيه فضل ) « 2 » .
وسأل : عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السّلام ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السّلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، أو يقوم عند رأسه أو رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟
فأجاب : ( أمّا السّجود على القبر ، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا
هامش
ألف ومرة خمسمائة وثالثة ثلاثمائة ورابعة مائتين فعلى الفريق الثاني ألفان ولا ترد اليمين على الفريق الأول .
( 1 ) المراد من طين القبر كلّ ما ورد مطلقا في الأحاديث هو طين قبر الإمام الحسين عليه السّلام .
( 2 ) وقد ورد في عديد من الأحاديث ذلك ( منها ) ما ورد في كتاب آخر للحميري رحمه اللّه إلى صاحب الأمر عليه السّلام ( وسئل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل ؟ ) .
فأجاب عليه السّلام : يسبح به فما من شيء من التسبيح أفضل منه ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويريد السبحة فيكتب له التسبيح .
وعن الصادق عليه السّلام قال : من سبح بسبحة من طين قبر الحسين عليه السّلام تسبيحة كتب اللّه له أربعمائة حسنة ومحا عنه أربعمائة سيئة وقضيت له أربعمائة حاجة ورفع له أربعمائة درجة ( الحديثان من كتاب : جامع أحاديث الشيعة : ج 2 ص 332 ) .