وسأل : عن أهل الجنّة ( هل ) يتوالدون إذا دخلوها أم لا ؟
فأجاب : ( إن الجنّة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة ، ولا طمث ولا نفاس ولا شقاء بالطفولية ،
وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ
« 1 » ، كما قال سبحانه ، فإذا اشتهى المؤمن ولدا خلقه اللّه بغير حمل ولا ولادة على الصورة التي يريد كما خلق آدم عبرة ) .
وسأل : عن رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيّامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوّجها رجل [ آخر بشيء ] معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟
فأجاب : ( يستقبل حيضة غير تلك الحيضة ، لأن أقل تلك العدّة حيضة وطهرة تامّة ) .
وسأل : عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج ، هل يجوز شهادتهم ، فقد روي لنا : أنهم لا يؤمّون الأصحاء .
هامش
على المتن بقوله : ( هذا - أي احتمال المصنف - ضعيف وإن وردت به رواية شاذة ) ويقصد بها هذا التوقيع لعدم ثبوت شق صحيح له يعتمد عليه في الحكم الشرعي .
وقال الثاني : في المستمسك : ( وهذا الاحتمال لا وجه له ظاهرا . . . نعم قد يشهد له التوقيع المروي عن الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام . . . إلى أن قال مع ظهور هجره عند الأصحاب وكونه مرسلا فتأمل ) المستمسك : ج 7 ص 604 .
وأما لو كان قد أتى بالمنافي فمقتضى القواعد الشرعية بطلان الركعتين اللتين صلاهما بنية الظهر لعدم قابلية الاتصال بينها وبين ما صلاها بنية العصر ، يبقى افتتاح الصلاة بنية العصر لمن عليه الظهر ، فيعول بالنية ، ويكملها ظهرا ، فالتوقيع نصفه معمول به عندنا لموافقته للقواعد الشرعية ، ونصفه غير معمول به عندنا لعدم تطابقه للقواعد الشرعية ، مع كونه غير حجة سندا لبناء الأحكام الشرعية ، ولم يعمل به الفقهاء حتى يجبره عملهم وتفصيل المسألة محله الكتب المفصلة في الفقه .
( 1 ) سورة الزخرف : الآية 71 .