تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الكلمة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فقال : ( إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم ، وإن كان ولادة لم تجز ) « 1 » . وسأل : هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته : فأجاب : ( إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيّت في حجره وكانت أمّها من غير عياله « 2 » روي : أنّه جائز ) . وسأل : هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدّتها بعد ذلك أم لا ؟ فأجاب : ( قد نهي عن ذلك ) . وسأل : عن رجل ادّعى على رجل ألف درهم وأقام به البيّنة العادلة ، وادّعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر ، وله بذلك بيّنة عادلة ، وادّعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في صك آخر ، وله بذلك بيّنة كله بيّنة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكوك كلّها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب الألف درهم مرة واحدة أو يجب عليه كل ما يقيم البيّنة به ؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها « 3 » .
هامش
( 1 ) هذه الرواية فقهيا غير معمول بها ، لمعارضتها للعمومات الدالة على قبول شهادة غير الفاسق مطلقا ، المعمول بها قديما وحديثا ، وعدم اعتبار سند هذه الرواية لإثبات الحكم الشرعي ، وعدم عمل الفقهاء بها حتى يجبر السند بالعمل ، وعدم شاهد آخر له سوى مرسل الدعائم عن أبي جعفر عليه السّلام الذي رواه من مستدرك الوسائل بالنسبة للأبرص فقط من هذه الثلاثة ، ومطلقا لا مقيدا بالولادة ( إذن ) فيجب رد علم هذه الرواية إلى أهلها - صلوات اللّه عليهم أجمعين - واللّه أعلم . ( 2 ) أي عقد عليها ولم يدخل بها ، فما لم يدخل بها لا تجب عليه نفقتها ولا تكون من عياله مع امتناعها عن الدخول بها لأنها حينئذ بحكم الناشزة ، إذ النفقة والإعالة في مقابلة التمكين ، فإن لم يكن من طرفها تمكين فلا تجب الإعالة من طرفه وحينئذ لا تكون ابنتها ربيبته ، لقوله تعالى :وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ . . .سورة النساء الآية 23 . ( 3 ) هذا إذا كانت الشهادات والصكوك بحيث يحتمل أن يكون الألف مجموع الديون أما إذا كانت الشهادات والصكوك بحيث تدل على أن الفريق الأول دفع إلى الفريق الثاني مرة -