تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الكلمة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
نعم شهر القضاء رجب ) . وسأل : عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة الرجل ، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه ، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوي له أن يلبّد شيئا منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز [ له ] أن يصلي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا ؟ فأجاب : ( لا بأس [ به ] عند الضرورة والشّدة ) . وسأل : عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب تلك
هامش
- أو آخرا أو وسطا وكذا شعبان بالضرورة من المذهب أو الدين بل لا يمكن إحصاء ما ورد في فضل صومهما من سنّة سيد المرسلين وعترته الهادين كما لا يمكن إحصاء ما أعد اللّه على ذلك على صومهما إلا لرب العالمين بل من شدة ما ورد في شعبان منهما ابتدع أبو الخطاب وأصحابه وجوبه وجعلوا على إفطاره كفارة ولعله لذا ترك كثير من الأئمة صيامه مظهرين للناس بذلك عدم وجوبه في مقابلة بدعة أبي الخطاب ) جواهر الكلام : ج 17 ص 108 . وأبو الخطاب هذا كان واحدا من أصحاب أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام واسمه ( محمد بن مقلاص الأسدي ) فابتدع في الأحكام وأصبح ملعونا ، ومما كان قد ابتدعه القول بوجوب صوم شهر شعبان . قال في جامع الرواة : ( محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي أبو الخطاب غال ملعون . . . قال أبو جعفر بن بابويه [ يعني : الشيخ الصدوق قدس سره ] : اسم أبي الخطاب زيد ، قال ابن الغضايري : إنه مولى بني أسد لعنه اللّه ، وأمره شهير وأرى ترك ما يقول أصحابنا حدثنا أبو الخطاب في أيام استقامته ) جامع الرواة : ج 2 ص 203 . قال المحدث القمي ( قدس سره ) في سفينة البحار : كان أبو الخطاب في عصر جعفر بن محمد عليهما السّلام فكفر وادعى أيضا النبوة وزعم أن جعفرا عليه السّلام إله ( تعالى اللّه عز وجل عن قوله ) واستحل المحارم كلها ورخص لأصحابه فيها ، وكانوا كلما ثقل عليهم أداء فرض أتوه فقالوا : يا أبا الخطاب خفف عنا فيأمرهم بتركه حتى تركوا جميع الفرائض واستحلوا جميع المحارم وأباح لهم أن يشهد بعضهم لبعض بالزور قال : من عرف الإمام حل له كل شيء كان حرم عليه فبلغ أمره جعفر بن محمد عليه السّلام فلم يقدر عليه بأكثر من أن لعنه وتبرأ منه وجمع أصحابه فعرفهم ذلك وكتب إلى البلدان بالبراءة منه واللعنة عليه وعظم أمره على أبي عبد اللّه عليه السّلام واستفظعه واستهاله انتهى . سفينة البحار : ج 1 ص 401 .