وسأل : هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟
فأجاب : ( لا يجوز شد المئزر بشيء سواه من تكة ولا غيرها ) .
وسأل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملّة إبراهيم ودين محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فإن بعض أصحابنا ذكر : أنه إذا قال : على دين محمد فقد أبدع ، لأنا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جدّه عن الحسن بن راشد : إن الصادق عليه السّلام قال للحسن : كيف تتوجه ؟
فقال : أقول لبيك وسعديك .
فقال له الصادق عليه السّلام : ليس عن هذا أسألك . كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما .
قال الحسن : أقول .
فقال الصادق عليه السّلام : إذا قلت ذلك فقل : على ملّة إبراهيم ، ودين محمد ، ومنهاج علي بن أبي طالب ، والائتمام بآل محمد ، حنيفا ومسلما وما أنا من المشركين .
فأجاب ( عجل اللّه فرجه ) : ( التوجه كلّه ليس بفريضة ، والسنّة المؤكدة فيه التي كالإجماع الذي لا خلاف فيه : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفا مسلما على ملّة إبراهيم ودين محمد وهدى أمير المؤمنين ، وما أنا من المشركين . إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . اللهم اجعلني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم ، من الشيطان الرجيم ، بسم اللّه الرحمن الرحيم ، ثم اقرأ الحمد ) .
موسوعة الكلمة — صفحة 165
مساهمون: السيد حسن الحسيني الشيرازي
ص١٦٥