الجواب : ( جائز ) .
وعن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟
الجواب : جائز .
وعن الرجل : يكون معه بعض هؤلاء « 1 » ، ويكون متصلا بهم ، فيحج ويأخذ ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة « 2 » أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ .
الجواب : ( يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ، ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر ) .
وعن لبس النعل المعطون « 3 » فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه ؟
الجواب : ( جائز ، ولا بأس به ) .
وعن الرجل : من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ، ولا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته وهو فيها . أو أدخل منزله - وقد حضر طعامه
هامش
( 1 ) وادي العقيق ، ثاني المواقيت التي يحرم منها الحجاج ، ويبعد عن مكة المكرمة مائة كيلومتر تقريبا ، وهو ميقات أهل العراق وأهل نجد ، وكل من يمر به في طريقه إلى مكة . وأول هذا الميقات - من جهة العراق - موضع يقال له : ( المسلخ ) ووسطه ( غمرة ) وآخره ( ذات عرق ) .
والشيعة يحرمون من ( المسلخ ) والسنة يحرمون من ( ذات عرق ) .
فإذا اقتضت التقية تأخير الإحرام إلى ( ذات عرق ) وجب على الحاج أن يلبس ثوبي الإحرام ويلبي سرا من ( المسلخ ) ثم يلبس المخيط تقية وإن لم يمكنه ذلك أحرم بثيابه ولبي فإذا بلغ ( ذات عرق ) ينزع المخيط ويفدي للبسه في حالة الإحرام .
والحاصل : أن الواجب هو الإحرام من المسلخ .
( 2 ) أي يخاف التشهير به .
( 3 ) عطن الجلد : وضع في الدباغ وترك فأنتن ، فهو عطين ومعطون ، والدباغ ملح يجعل فيه الجلد إلى أن يتفسخ صوفه .