تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الكلمة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
( بدعة ) فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة ؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة ؟ فأجاب عليه السّلام : ( سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ، ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث بدعة في دين اللّه . فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإن فضل الدّعاء والتّسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح فالأفضل أن تكون بعد الفرائض فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز ) « 1 » . وسأل : إن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب ، للسلطان فيها حصته وأكرته ربما زرعوا حدودها ويؤذيهم عمال السلطان ويتعرضون في الكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها وإنما هي بائرة منذ عشرين سنة ، وهو يتحرّج من شرائها لأنه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان ، وكان ذلك صلاحا له وعمارة لضيعته ، وإنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء اللّه تعالى ؟ فأجاب : ( الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضاء منه ) « 2 » . وسأل : عن رجل استحلّ امرأة خارجة من حجابها ، وكان يحترز من
هامش
( 1 ) لأنها مستحبة ، فتقديمها على النافلة أفضل ، وتأخيرها لا يضر كما أنّ تركها ليس حراما . ( 2 ) لأن ما يغتصبه السلطان يبقى ملكا لمالكه الشرعي ، فشراؤه من السلطان ليس أكثر من عملية صورية لرفع سلطته ، وأما شراؤه الحقيقي فلا يتم إلا من مالكه .