تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الكلمة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

مسائل الحميري « 1 » رقم 3

سأل عن المحرم : يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عقبه بالطول ، ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدها ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا أستر ؟ فأجاب : ( جاز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراظ ولا إبرة يخرجه به عن المئزر ، وغرزه غرزا ولم يعقده ، ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطّى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة عند الناس جميعا إن شاء اللّه ) .
هامش
( 1 ) الاحتجاج - أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي : ج 2 ص 306 - 309 . وفي كتاب آخر لمحمد بن عبد اللّه الحميري إلى صاحب الزمان عليه السّلام ، من جوابات مسائله التي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة : . . .
موسوعة الكلمة — صفحة 164 | السيد حسن الحسيني الشيرازي