تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الكلمة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ويرفع الجناحين أم لا ؟ « 1 » . الجواب : ( لا شيء عليه في ترك رفع الخشب ) . وعن المحرم : يستظل من المطر بنطع أو غيره ، حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل ، فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : ( إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه ، فعليه دم ) « 2 » . وعن الرجل : يحج عن واحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ، وهل يجب أن يذبح عمن حجّ وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : ( قد يجزيه هدي واحد ، ويذكره وإن لم يفعل « 3 » فلا بأس ) . وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزّ أم لا ؟ الجواب : ( لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون ) . وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط « 4 » لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟
هامش
( 1 ) العمارية رقعة مزينة تخاط في المظلة ، وتطلق على قماش المظلة ، والكنيسية : نوع من المحمل تشبه هندسته الكنيسة . وفي مجمع البحرين : الكنيسة شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به . ( 2 ) أي عليه أن يكفر بذبح شاة والتصدق بها . ( 3 ) الظاهر أن هذين جوابان عن سؤالين دمجا معا ( ويذكره ) أي : المنوب عنه في عقد الإحرام . والهدي من الأنعام : ما يسوقه الحاج المقرن معه ، فالقارن يسوق الهدي عند إحرامه ، ويتخيّر بين التلبية والإشعار أو التقليد ، ويختص البقر والغنم بتقليدها بنعل قد صلى فيه . وأما إن ساق الإبل فيتخير بين تقليدها ، وبين إشعارها بأن يشق الجانب الأيمن من سنامها ويلطخ صفحتها بدمها . وإذا ساق الهدي قرن بين عمرته وحجه بإحرام واحد ، وإذا لم يسق تمتع بالعمرة إلى الحج وضحى يوم العيد بما يشتريه من منى . ( 4 ) البطيط : نوع من الأحذية مفلطح مفتوق عند قبة القدم .