ويرفع الجناحين أم لا ؟ « 1 » .
الجواب : ( لا شيء عليه في ترك رفع الخشب ) .
وعن المحرم : يستظل من المطر بنطع أو غيره ، حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل ، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : ( إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه ، فعليه دم ) « 2 » .
وعن الرجل : يحج عن واحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ، وهل يجب أن يذبح عمن حجّ وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟
الجواب : ( قد يجزيه هدي واحد ، ويذكره وإن لم يفعل « 3 » فلا بأس ) .
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزّ أم لا ؟
الجواب : ( لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون ) .
وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط « 4 » لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟
هامش
( 1 ) العمارية رقعة مزينة تخاط في المظلة ، وتطلق على قماش المظلة ، والكنيسية : نوع من المحمل تشبه هندسته الكنيسة . وفي مجمع البحرين : الكنيسة شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به .
( 2 ) أي عليه أن يكفر بذبح شاة والتصدق بها .
( 3 ) الظاهر أن هذين جوابان عن سؤالين دمجا معا ( ويذكره ) أي : المنوب عنه في عقد الإحرام .
والهدي من الأنعام : ما يسوقه الحاج المقرن معه ، فالقارن يسوق الهدي عند إحرامه ، ويتخيّر بين التلبية والإشعار أو التقليد ، ويختص البقر والغنم بتقليدها بنعل قد صلى فيه . وأما إن ساق الإبل فيتخير بين تقليدها ، وبين إشعارها بأن يشق الجانب الأيمن من سنامها ويلطخ صفحتها بدمها .
وإذا ساق الهدي قرن بين عمرته وحجه بإحرام واحد ، وإذا لم يسق تمتع بالعمرة إلى الحج وضحى يوم العيد بما يشتريه من منى .
( 4 ) البطيط : نوع من الأحذية مفلطح مفتوق عند قبة القدم .