عن الفص الخماهن « 1 » : هل يجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟
الجواب : ( فيه كراهية أن يصلي فيه ، وفيه أيضا إطلاق ، والعمل على الكراهية ) « 2 » .
وعن الرجل اشترى هديا لرجل غاب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ، ثم ذكره بعد ذلك ، أيجزي عن الرجل أم لا ؟
الجواب : ( لا بأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه ) .
وعندنا حاكة مجوس ، يأكلون الميتة ، ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابا ، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل ؟
الجواب : ( لا بأس بالصلاة فيها ) .
وعن المصلي ، يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على ( مسح أو نطع ) فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها ؟
الجواب : ( ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة ) « 3 » .
وعن المحرم : يرفع الظلال هل يرفع خشبا أو العمارية الكنيسية
هامش
( 1 ) كلمة معربة تطلق على نوع من الحديد . وفي بعض النسخ ( الجوهر ) وإذا صح فالمراد غير الجواهر التي يستحب الصلاة فيها .
( 2 ) من عادة الأئمة عليهم السّلام أنهم كانوا يعملون على تربية المواهب لدى أصحابهم ، ولعل التفصيل في الجوابين السابقين لتربية ملكة الاجتهاد لدى الحميري .
( 3 ) حصيرة صغيرة كانت توضع ليسجد عليها - كالسجدة المعمولة من التراب - سميت خمرة لأنها تستر الوجه من الأرض .