تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الكلمة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

مسائل الحميري « 1 » رقم 2

. . . « 2 » فرأيك أدام اللّه عزك في تأمل رقعتي والتفضّل بما أسأل من ذلك لأضيفه إلى سائر أياديك عندي ومننك عليّ ، واحتجت أدام اللّه عزك أن يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهّد الأول إلى الركعة الثانية هل يجب عليه أن يكبر ؟ فإن بعض أصحابنا قال : ( لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد ) ؟ الجواب : ( إن فيه حديثين : أما أحدهما : ( فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير ) . وأما الآخر : فإنه روي : ( أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك في التشهّد الأول يجري هذا المجرى ) وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا ) .
هامش
( 1 ) الاحتجاج - أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي : ج 2 ص 303 : كتاب آخر لمحمد بن عبد اللّه الحميري أيضا إليه عليه الصلاة والسّلام في مثل ذلك : . . ( 2 ) هذه الرسالة - كالرسالة التي تليها - حذفت منها المقدمة استغناء عنها بالمسائل وأجوبتها .