المآثم ،
وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً ( 68 ) يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً
« 1 » إن لم يتب .
وأمّا شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضى ، فإن لم يكن رضى فلا أقلّ من امرأتين ، تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة ، لأنّ الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها .
وأمّا قول عليّ عليه السّلام في الخنثى فهي كما قال : ينظر قوم عدول يأخذ كلّ واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه .
وأمّا الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ، ثمّ يفرّق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان فيقرع بينهما فأيّتهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم .
وأمّا صلاة الفجر فالجهر فيها بالقراءة ، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يغلّس بها ، فقراءتها من الليل .
وأمّا قول علي عليه السّلام : ( بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار ) فهو لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وكان ممّن خرج يوم النهروان فلم يقتله أمير المؤمنين عليه السّلام بالبصرة لأنّه علم أنّه يقتل في فتنة النهروان .
وأمّا قولك : إنّ عليا عليه السّلام قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين ، وأجاز
هامش
( 1 ) سورة الفرقان : الآيتان 68 - 69 .