كَلِماتُ اللَّهِ
« 1 » ما هذه الأبحر ؟ وأين هي ؟ وعن قوله تعالى :
وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ
« 2 » فاشتهت نفس آدم أكل البرّ فأكل وأطعم فكيف عوقب ؟ وعن قوله :
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً
« 3 » يزوج اللّه عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك ؟ ! وعن شهادة المرأة جازت وحدها ، وقد قال اللّه :
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
« 4 » . وعن الخنثى وقول عليّ عليه السّلام : ( يورث من المبال ) فمن ينظر إذا بال إليه مع أنّه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء وهذا ما لا يحلّ ؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل . وعن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها ، فلمّا بصر بصاحبها خلّى سبيلها فدخلت بين الغنم ، كيف تذبح ، وهل يجوز أكلها أم لا ؟ وعن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار ، وإنّما يجهر في صلاة الليل ؟ وعن قول عليّ عليه السّلام لابن جرموز : ( بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار ) فلم يقتله وهو إمام ؟ وأخبرني عن علي عليه السّلام : لم قتل أهل صفين وأمر بذلك مقبلين ومدبرين ، وأجاز على الجرحى ، وكان حكمه يوم الجمل أنّه لم يقتل مولّيا ، ولم يجز على جريح ، ولم يأمر بذلك ، وقال : ( من دخل داره فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ) لم فعل ذلك ؟ فإن كان الحكم الأوّل صوابا فالثاني خطأ . وأخبرني عن رجل أقرّ باللواط على نفسه أيحدّ أم يدرأ عنه الحدّ ؟ قال عليه السّلام : أكتب إليه . قلت :
وما أكتب ؟ قال عليه السّلام : اكتب :
هامش
( 1 ) سورة لقمان : الآية 27 .
( 2 ) سورة الزخرف : الآية 71 .
( 3 ) سورة الشورى : الآية 50 .
( 4 ) سورة الطلاق : الآية 2 .