ويشترط في هذه الصلاة أمور :
فمنها : النيّة وتعيين الميّت الذي يصلّى عليه مع التعدّد « 1 » ، فلو صلّى على أحدهما لا على التعيين لم يجز ، ولا يعتبر تعيين اسمه ونسبه ، كما لا يعتبر قصد وجوبها كفاية ، ولا الالتفات إلى سقوطها عن الباقين بفعله .
ومنها : استقبال القبلة ، ولو اشتبهت أتي بها إلى الجهات الأربع « 2 » .
ومنها : القيام ، فلا تجزي قاعدا مع القدرة على القيام كسائر الفرائض ، ولو وجد من يمكنه القيام لم تسقط بصلاة العاجز من جلوس ، نعم تجزي صلاته عند فقد القادر على القيام ، ولو صلّى العاجز حينئذ قاعدا ثم وجد القادر على القيام قبل الدفن فالأحوط - بل الأقوى - لزوم اتيانه بها قائما ، وفي شرعيّة إتيان العاجز بها - مع إمكان القادر وإن لم تجز عن غيره - تردّد ، والجواز أشبه « 3 » .
ومنها : الاستقرار على الأحوط ، فلا تجزي راكبا أو غير راكب مع عدم الاستقرار « 4 » .
ومنها : الستر للعورة على الأحوط .
ومنها : أن يوضع مستلقيا ورأسه إلى طرف يمين المصلّي - أعني المغرب - ورجلاه إلى المشرق « 5 » .
ومنها : أن تكون الجنازة أمام المصلّي من غير تباعد فاحش ، فلو كانت غائبة لم تجز الصلاة عليها ، وكذا لو كانت بعيدة بعدا فاحشا خارجا عن المتعارف
هامش
( 1 ) من المعلوم أن لا عمل إلّا بنيّة ، وان وجوب الصلاة على الميت يستلزم تعيينه كي يوجب سقوطه .
( 2 ) كما في الصلوات اليوميّة .
( 3 ) ممّا لا ريب في مشروعيّة صلاة العاجز وإنّما الكلام في أن مع وجود القادر على القيام هل تجزي صلاة العاجز أم لا ؟ والظاهر عدم الاجزاء .
( 4 ) الظاهر عدم الخلاف في ذلك .
( 5 ) هذا في العراق وما والاها لا مطلقا .