لم يكن بأس بوضع قطن من خارج من دون أن يحشى « 1 » .
ومنها : التكفين بالكتان « 2 » .
ومنها : ان يجعل للكفن أكمام وأزرار ، بل يستحب إذا كفن للضرورة في ثوب له أكمام وأزرار قطعها « 3 » .
ومنها : أن يكتب على الكفن بالسواد « 4 » ، بل قيل بحرمة ذلك ولم يثبت .
ومنها : المماكسة في شراء الكفن ، إلّا أن يكون للميت صغير ونحوه وأشتري الكفن من أصل التركة « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 / 308 باب 13 تلقين المحتضرين حديث 893 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا .
أقول : الروايات في المقام مختلفة فبعضها آمرة ، وأخرى ناهية عن حشو شيء في مسامع الميت ، راجع الوسائل : 2 / 747 باب 16 أحاديث الباب ، ولكن المشهور عند الفقهاء الكراهة ، لأن الآمرة موافقة للعامّة ، راجع تفصيل البحث في جواهر الكلام : 4 / 178 .
( 2 ) التهذيب : 1 / 451 باب 23 تلقين المحتضرين حديث 1465 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكفّى الميت في كتان .
( 3 ) التهذيب : 1 / 305 باب 13 تلقين المحتضرين حديث 886 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يكون له القميص أيكفن فيه ؟ قال : اقطع أزراره ، قلت : وكمّه ؟
قال : لا ، إنّما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأمّا إذا كان لبيسا فلا تقطع منه إلّا الأزرار .
( 4 ) الكافي : 3 / 149 باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره حديث 11 .
( 5 ) الفقيه : 4 / 268 باب 126 النوادر ، وفيه : يا علي ! لا تماكس في أربعة أشياء ؛ في شراء الأضحّية ، والكفن ، والنسمة ، والكراء إلى مكّة .
أقول : إذا كان للميت وارث صغير وكان ثمن الكفن من أصل التركة لزم المماكسة في الشراء لئلّا يدخل حيف على الصغير ، وهو واضح .