أو شبر ، فإنّه يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا ، والظاهر استحبابهما حتى للصبيّ ونحوه ممّن يؤمن عليه من عذاب القبر « 1 » . والأفضل كونهما من جرايد النخل ، وان لم توجد فمن الرمان أو السدر أو الخلاف « 2 » . ولا يجزي اليابس « 3 » .
وكيفّية وضعهما : أن يجعل أحدهما من جانبه الأيمن مع الترقوة ويلصقها بجلده ، والأخرى مع الترقوة من الجانب الأيسر فوق القميص « 4 » . وعند التقّية يوضعان على الوجه الممكن ، ولو بوضعهما في القبر أو على القبر « 5 » .
ومنها : كون الكافور مسحوقا « 6 » ، وقد ذكر جمع استحباب سحقه باليد .
ومنها : أن يلقى ما يفضل من الكافور على صدره « 7 » .
ومنها : طيّ الجانب الأيسر من اللفافة على الأيمن من الميتّ ثم الأيمن منها على الأيسر منه « 8 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 152 باب الجريدة أحاديث الباب .
( 2 ) لدلالة الروايات عليه ومنها ما في الكافي : 3 / 153 باب الجريدة حديث 10 .
( 3 ) الكافي : 3 / 152 باب الجريدة حديث 2 ، بسنده ان رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بموته ، فقال لمن يليه من قرابته : خضّروا صاحبكم ، فما أقل المخضّرين ، قال : وما التخضير ؟ قال : جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة . وفي عدّة من الروايات قيدت الجريدتين بالخضرة ، وعليه فاليابس منها خارج عن مورد النصوص .
( 4 ) الكافي : 3 / 152 باب الجريدة ، أحاديث الباب .
( 5 ) الكافي : 3 / 153 باب الجريدة حديث 8 ، بسنده قال : جعلت فداك ، ربّما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا ؟ قال : ادخلها حيث ما أمكن .
( 6 ) جواهر الكلام : 4 / 244 .
( 7 ) جواهر الكلام : 4 / 244 .
( 8 ) جواهر الكلام : 4 / 245 .