مسائل : [ انه إذا خرجت من الميت نجاسة لم ينتقض بها الغسل على الأقوى . . . ]
الأولى : انه إذا خرجت من الميت نجاسة لم ينتقض بها الغسل على الأقوى كما مرّ ، سواء خرجت بعده أو في الأثناء ، وسواء كانت مما ينتقض به غسل الأحياء كالبول والغائط أم لا كدم الرعاف . نعم يجب إزالتها عن جسد الميت بالماء إن اصابته ، كما انها إن أصابت الكفن بعد التكفين لزم إزالتها منه بالغسل إن كانت الإصابة قبل الوضع في القبر وأمكن الغسل ، وبالقرض ان كان بعده ، أو كان قبله ولم يمكن الغسل « 1 » .
الثانية : إن القدر الواجب من كفن الزوجة الدائمة على زوجها الموسر وإن كانت غنيّة « 2 » ، وفي المنقطعة وجهان ، والعدم أشبه « 3 » . وهل يعّم الحكم الدائمة الناشزة أم لا ؟ وجهان ، أقربهما الأول . وفي حكم الزوجة المطلقة رجعّيا بخلاف البائن « 4 » ، وفي المحلّلة وجهان : أقواهما العدم « 5 » . ولا فرق في الزوج بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون « 6 » ، وفي إلحاق ساير مؤن التجهيز بالكفن تردّد ، والعدم أشبه « 7 » .
ولا يلحق بالزوجة غيرها من واجب النفقة إلّا المملوك ، فإنّ كفنه على
هامش
( 1 ) هذا التفصيل بين إصابة النجاسة قبل الدفن بالغسل وبعد الوضع في القبر بالقرض من الفقهاء جمعا بين الروايات المختلفة .
( 2 ) الحكم إجماعي ، ولخبر السكوني راجع وسائل الشيعة : 2 / 759 باب 32 حديث 2 .
( 3 ) لأن المتمتع بها لا ترث ، وهن مستأجرات .
( 4 ) لأن الرجعية زوجة ، والبائن ليست بزوجة .
( 5 ) لأنها لا ترث .
( 6 ) لصدق العنوان .
( 7 ) لعدم الدليل بالإلحاق ، راجع جواهر الكلام : 4 / 260 .