مالكه ، وإن كان مدّبرا ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يتحرّر منه شيء ، أو أم ولد ، ولو تحّرر منه شيء فبالنسبة ، ولو كان الزوج معسرا لا يملك بعد الاستثناء للمستثنيات في الدين أزيد من قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة سقط عنه وجوب الكفن .
ويؤخذ الواجب من كفن الرجل وساير مؤن تجهيزه من أصل تركته مقدّما على الديّن والوصايا والإرث وحق غرماء المفلّس ، وفي تقدّمه على حق المرتهن والمجنّي عليه تردّد « 1 » .
ولو لم يكن للميّت ما يكفّن به ولا من يكون كفنه عليه لزم أن يكفن من الزكاة من سهم سبيل اللّه أو دفع سهم الفقراء إلى وارثه ليكفّنه .
ولو فقدت الزكاة - أيضا - لم يجب على المسلمين بذله ، نعم يستحب ذلك ، لأنّ من كفّن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة « 2 » ، فإن بذله أحد منهم وإلّا دفن عاريا ، ومثل الكفن هنا ساير ما يحتاج إليه الميت من سدر وكافور وقطن ونحوها .
الثالثة : إذا سقط من الميت قبل دفنه شيء من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه ليدفن « 3 » .
هامش
( 1 ) مناهج المتقين : 26 راجع ما ذكره المؤلف قدس سره .
( 2 ) الكافي : 3 / 164 باب ثواب من كفن مؤمنا حديث 1 .
( 3 ) جواهر الكلام : 4 / 263 .