دبره أيضا « 1 » .
الثانية : عمامة يعمّم بها الرجل تكون لها ذوابتان من الجانبين تخرجان من تحت الحنك وتلقيان على صدره ، والمدار في طولها وعرضها على المسمى « 2 » ، وتزاد للمرأة بدلها قناع « 3 » ، كما أنه تزاد لها قطعتان أخريان :
إحداهما : لفافة لثدييها تشّد عليهما تضمّان بها وتشّد إلى ظهرها .
والأخرى : ثوب فيه خطط معد للزينة يسمى : نمطا « 4 » .
ومنها : أن يكون الكفن قطنا أبيضا ، وقيل : بوجوب ذلك ، ولم يثبت « 5 » .
نعم هو أحوط .
ويكره أن يكون الكفن اسودا « 6 » .
ومنها : أن ينشر على قطع الكفن شيء من الذريرة .
ومنها : أن يكتب على الحبره والقميص والجريدتين اسمه ، وانه يشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ويكتب مع ذلك
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 4 / 201 .
( 2 ) استحباب العمامة للرجل إجماعي بقسميه إلّا أنه ليس فيها تعيين المقدار ، فلا بد من كفاية ما يتحققّ به عنوان التعمّم .
( 3 ) ادعي عدم الخلاف في استحباب القناع للمرأة ، راجع الجواهر : 4 / 216 .
( 4 ) راجع الجواهر : 4 / 212 .
( 5 ) جواهر الكلام : 4 / 217 .
( 6 ) الكافي : 3 / 149 باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره حديث 11 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكفّن الميت بالسواد . والتهذيب : 1 / 435 باب 23 تلقين المحتضرين حديث 1395 بسنده عن الحسين بن المختار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
يحرم الرجل في ثوب أسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به . ومن هاتين الروايتين أفتى فقهاؤنا بكراهة السواد في الكفن .