تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
مقدار درهم ، وأفضل منه أربعه دراهم ، وأكمل منه ثلاثة عشر درهما وثلثا « 1 » . ولا يجوز تحنيط من مات في الإحرام كما لا يجوز مزج ماء غسله الثاني بالكافور ، بل يدفن من دون أن يقرّب إليه شيء من الكافور في الحالين ، وكذا الذريرة « 2 » . ويسقط الحنوط عند عدم تيسر الكافور .

[ سنن الكفن ]

وسنن هذا المقام : مضافا إلى ما مرّ أمور : فمنها : أن يغتسل الغاسل قبل التكفين غسل المسّ إن أراد مباشرته ، أو يتوضّأ وضوء الصلاة على قول جمع في الوضوء خال عن المستند ، بل ورد غسل اليدين من العاتق ثم التكفين ثم الاغتسال من المس « 3 » . ومنها : أن تكون اللفافة حبرة عبرية غير مطرّزة بالذهب ولا بالحرير ، وقيل : باستحباب كون الحبرة غير اللفافة ، وأن تكون الحبرة فوق اللفافة ، وليس ببعيد « 4 » . ومنها : أن تزاد في الكفن قطعتان أخريان : إحداهما : خرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف بذراع اليد تقريبا على ما قيل ، وعرضها شبر أو نصف شبر يشدّ طرفاها على حقويه ، ويلفّ بما استرسل منها فخذاه لفّا شديدا ويخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمر في الموضع الذي لفت الخرقة فيه ، والأولى ان يكون الشدّ المذكور بعد أن يجعل بين أليتيه شيء من القطن ، بل لو خشي خروج شيء حشي في
هامش
( 1 ) اختلفت الروايات في تعيين مقدار الحنوط وحملت على مراتب الفضل : راجع وسائل الشيعة : 2 / 730 باب 3 أحاديث الباب . ( 2 ) وذلك لدعوى الإجماع والحديث . ( 3 ) راجع الجواهر : 4 / 191 . ( 4 ) لا خلاف في استحباب تكفين الميت بالحبرة ، إلّا انّ الخلاف في كونها من القطع الثلاث الواجبة في التكفين أم انها زائدة عليها كالعمامة للرجال ، راجع جواهر الكلام : 4 / 219 .