تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
قطعة فالأحوط تكفينه به ، ولا يجوز التكفين بالحرير رجلا كان الميّت أو امرأة ، ولا بالمغصوب ، ولا بالنجس ذاتا أو بالعارض ، ولا بالجلود وإن كانت مما يؤكل لحمه ، والمشهور جواز التكفين بما نسج من صوف الحيوان المأكول أو شعره أو وبره ، وقيل : بالمنع منه ، وهو عند عدم الانحصار فيه أحوط ، وإن كان الأوّل أشبه . ولو عصى المباشر فكفن بما لا يجزي لم يسقط عن الباقين ، والأحوط اقتران التكفين كالتحنيط بالنيّة وان كان السقوط عن الباقين عند التكفين بغير نيّة غير بعيد . وامّا الحنوط : فالواجب منه وضع شيء من الكافور - قبل عقد اللفافة عليه - على مساجده السبعة على وجه المسح ان لم يكن محرما . ويستحبّ مسح رأسه . ولحيته ، وصدره ، وعنقه ، ومنكبيه ، ومرافقه ، وموضع الشراك من رجليه ، وساير مفاصله من اليدين والرجلين وطرف أنفه به ، ولا يوضع شيء منه في منخريه ، ولا عينيه ، ولا أذنيه ، ولا فمه ، ولا أنفه ، ولا على وجهه « 1 » ، وكذا يستحب تطييب جسده بالذريرة « 2 » ، وتطييب كفنه بها ، وبالكافور . ويكره وضع الحنوط على النعش « 3 » ، كما يكره تطييب الميت بغير الكافور والذّريرة ، بل قيل بحرمته ، والاحتياط بالترك لا يترك « 4 » . وأقل ما يحنّط به ما يصدق معه تحنيط مساجده السبعة به ، والفضل في
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 143 باب تحنيط الميت وتكفينه حديث 1 و 2 . ( 2 ) الذريرة : ما نحت من قصب الطيب ، وقيل نوع من الطيب . تاج العروس : 3 / 223 . ( 3 ) الكافي : 3 / 146 باب تحنيط الميّت وتكفينه حديث 16 . ( 4 ) الكافي : 3 / 147 باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء حديث 3 ، بسنده قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم .
مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 504 | الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني ) / محيي الدين المامقاني