عنه ، ويقول عند تقليب المؤمن : « اللّهم هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه ، وفرقّت بينهما ، فعفوك عفوك عفوك » فإن اللّه تعالى يغفر له ذنوب سنة إلّا الكبائر .
ومنها : كتم ما يرى من الميت ممّا يشينه ، فقد ورد أن من غسّل مؤمنا ميّتا فأدى فيه الأمانة غفر اللّه له ، قيل : كيف يؤدّي الأمانة فيه ؟ قال : لا يخبر بما يرى .
ومنها : كثرة ماء الغسل إلى سبع قرب من قرب بئر الغرس .
ومكروهات الغسل أمور :
فمنها : أن يجعل الغاسل الميت بين رجليه عند تغسيله إلّا إذا خاف سقوطه لوجهه .
ومنها : أن يقعده ، بل قيل بحرمة ذلك .
ومنها : أن يقصّ شيئا من أظفاره ، وأن يرجّل شعره ، أو يجزّه ، أو يحلقه ، أو ينتفه ، بل قيل : بحرمة قص الظفر ، والشعر ، وتسريح رأسه ولحيته ، ولا فرق بين طول الأظفار وقصرها ، ووجود وسخ عقبها وعدمه . نعم ينظف الوسخ .
ومنها : مباشرة المؤمن تغسيل المخالف إلّا عند فقد المخالف .
ومنها : تغسيل الميت بماء أسخن بالنار إلّا لتقية أو عجز الغاسل عن التغسيل بالماء البارد لشدة البرد « 1 » .
هامش
( 1 ) الأحكام المذكورة ذكرها فقهاؤنا رضوان اللّه عليهم مع أدلتها في الكتب الاستدلالية ، راجع منتهى المقاصد وجواهر الكلام وغيرهما .