الكنيف المعّد لقضاء الحاجة ، ولا بأس بالبالوعة وان لم تكن طاهرة .
ومنها : أن ينزع قميصه من تحت ، ويفتق بإذن الوارث البالغ الرشيد قميصه إن افتقر النزع من تحت إلييّه . ولو كان في الورثة صغيرا أو قاصرا أو غائبا لا يعلم برضاه لم يجز الفتق .
ومنها : أن تستر عورته حيث لا يوجد ما يقتضي الوجوب ، كما لو كان المغسل أعمى ، أو واثقا من نفسه بعدم النظر ، أو كان الميت ممن يجوز النظر إلى عورته لكونه طفلا ، أو زوجا ، أو زوجة وإلّا وجب .
ومنها : تليين أصابعه ومفاصله برفق ، فان تعسّر تركها ، ولا يعصره ولا يغمز مفصلا له .
ومنها : أن يغسل رأسه برغوة السدر غسلا بليغا أمام الغسل .
ومنها : غسل فرجه بماء السدر أو الحرض - وهو الأشنان - قبل الغسل .
ومنها : لفّ خرقة باليد حين غسل فرج الميت وتنظيفه حتى لا يمسه ببشرة يده ، وورد الأمر به ، والأحوط عدم تركه .
ومنها : أن يغسل يداه ثلاث مراّت قبل الغسل إلى نصف الذراع ، ولو كان بماء السدر كان أولى .
ومنها : أن يبدأ في الغسل بالشق الأيمن من رأسه ولحيته .
ومنها : أن يمسح بطنه برفق في الأولين دون الأخير ، إلّا أن يكون الميت امرأة حاملا فلا يستحب مسح بطنها ، بل قيل بحرمته حينئذ ، وهو أحوط .
ومنها : إمالة رأسه ونفضه حتى يخرج من منخريه ما فيه .
ومنها : أن يقف الغاسل له عن يمينه .
ومنها : أن يغسل الغاسل يديه بعد كل غسل من المرفقين .
ومنها : أن ينشفّ الميت بعد الفراغ من أغساله الثلاثة .
ومنها : أن يقول عند غسلة « يا ربّ عفوك عفوك » فإنّ اللّه تعالى يعفو
مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 501
مساهمون: الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
ص٥٠١